السيد موسى الشبيري الزنجاني

6518

كتاب النكاح ( فارسى )

او برصاء او عرجاء قال ترد على وليها . . . » « 1 » 3 ) نوادر احمد بن محمد ( كتاب حسين بن سعيد ) عن ابن النعمان ( على بن نعمان ) عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ( عين روايت قبلى است با كمى اختلاف در ذيل آن » « 2 » اين روايت نيز صحيحه است . 4 ) التهذيب و الاستبصار : الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام « قال ترد البرصاء و العمياء و العرجاء » « 3 » . سند روايت صحيح است . همين روايت را حسين بن سعيد عن احمد بن محمد ( البزنطى ) عن محمد بن سماعة نقل كرده است . « 4 » اين سند نيز صحيح است و در واقع اين دو روايت همان روايت اول‌اند كه ما ذكر كرديم . 5 ) المقنع . . . روى فى الحديث ان العمياء و العرجا ترد « 5 » 6 ) النوادر عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال فى رجل تزوج امرأة برصاء او عمياء او عرجاء قال ترد على وليها . . . » « 6 » در مقابل اين روايات ، طايفه‌اى از روايات موضوع را شخصى كه زمين‌گير شده قرار داده است كه در جلسه آينده ادامه بحث را دنبال خواهيم كرد . انشاء الله . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 234 باب 1 از ابواب العيوب و التدليس ، ح 11 . ( 2 ) - همان . ( 3 ) - همان 26 / 234 ، حديث 12 . ( 4 ) - همان 26 / 235 ، حديث 12 . ( 5 ) - همان 26 / 235 ، حديث 14 . ( 6 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 237 ، باب 2 از ابواب العيوب و التدليس ، ح 1 .